للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَكُونُ مَعَ الذُّل، وَالاِسْتِعَارَةُ تَكُونُ مَعَ الْعِزِّ (١) ، وَلِذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ الاِسْتِعَارَةَ مِمَّنْ يَمُنُّ عَلَيْهِ طَالَمَا لَهُ مَنْدُوحَةٌ عَنْ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ.

ب - وَأَلاَّ يُلْحِفَ فِي طَلَبِ الإِْعَارَةِ، وَالإِْلْحَافُ هُوَ إِعَادَةُ السُّؤَال بَعْدَ الرَّدِّ، وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ الْمُلْحِفِينَ بِالسُّؤَال بِقَوْلِهِ تَعَالَى {تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} (٢) وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لأَِنَّ هَذَا الإِْلْحَافَ قَدْ يُخْرِجُ الْمُعِيرَ عَنْ طَوْرِهِ، فَيَقَعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ، كَالْكَلاَمِ الْبَذِيءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهُوَ أَذًى يُنْزِلُهُ الْمُسْتَعِيرُ بِالْمُعِيرِ، (٣) قَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لاَ تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ (٤) .

وَلَكِنْ يَجُوزُ التَّكْرَارُ لِبَيَانِ مَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى الاِسْتِعَارَةِ. (٥)

ج - وَأَنْ يُقَدِّمَ الاِسْتِعَارَةَ مِنَ الرَّجُل الصَّالِحِ عَلَى الاِسْتِعَارَةِ مِنْ غَيْرِهِ، لِمَا يَتَحَرَّاهُ الصَّالِحُونَ مِنَ الْمَال الْحَلاَل، وَلِمَا يَحْمِلُونَهُ مِنْ نُفُوسٍ طَيِّبَةٍ تَجُودُ بِالْخَيْرِ. قَال النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنْ كُنْتَ سَائِلاً لاَ بُدَّ فَاسْأَل الصَّالِحِينَ. (٦)


(١) شرح النووي لمسلم ٧ / ١٢٧ طبع المطبعة المصرية.
(٢) سورة البقرة ٢٧٣.
(٣) شرح النووي لمسلم ٧ / ١٢٧، وعون المعبود ٢ / ٤٠، وتفسير القرطبي ٣ / ٣٤٦، وغاية المنتهى ١ / ٣١٦.
(٤) أخرجه مسلم والنسائي من حديث معاوية (صحيح مسلم ٢ / ٧١٨ ط عيسى الحلبي، وسنن النسائي ٥ / ٧٣ ط مصطفى الحلبي الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ) .
(٥) أحكام ابن العربي ١ / ٢٤٠ طبع عيسى البابي الحلبي.
(٦) حديث " إن كنت سائلا. . . " أخرجه أبو داود (عون المعبود ٥ / ٦١ ط السلفية) والنسائي (سنن النسائي ٥ / ٩٥ ط المطبعة المصرية بالأزهر) من حديث مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي (عن الفراسي) . قال عبد الحق: وابن الفراسي لا يعلم أنه روى عنه إلا بكر بن سوادة (فيض القدير ٣ / ٣٥) ورمز الألباني لضعفه (ضعيف الجامع الصغير وزيادته ٢ / ٦ نشر المكتب الإسلامي) .