للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْحُدَيَّا. (١)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى اسْتِحْبَابِ قَتْلِهَا، لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، لَكِنَّ الْحَنَابِلَةَ اسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ الْكَلْبَ الْعَقُورَ وَقَالُوا بِوُجُوبِ قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مُعَلَّمًا، لِيُدْفَعَ شَرُّهُ عَنِ النَّاسِ.

وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لاَ تُقْتَل كَلْبَةٌ عَقَرَتْ مَنْ قَرُبَ مِنْ وَلَدِهَا أَوْ خَرَقَتْ ثَوْبَهُ، لأَِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَادَةً لَهَا، بَل تُنْقَل بَعِيدًا عَنْ مُرُورِ النَّاسِ دَفْعًا لِشَرِّهَا. كَمَا نَصُّوا عَلَى قَتْل الْكَلْبِ الأَْسْوَدِ الْبَهِيمِ وَلَوْ كَانَ مُعَلَّمًا، لأََمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ (٢) وَلاَ يُبَاحُ قَتْل غَيْرِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالأَْسْوَدِ الْبَهِيمِ مِنَ الْكِلاَبِ.

وَخَصَّ الشَّافِعِيَّةُ سُنِّيَّةَ قَتْل الْكَلْبِ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ أَمَّا غَيْرُ الْعَقُورِ فَلاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلاَ فَرْقَ فِي تِلْكَ الأَْحْكَامِ بَيْنَ الْحِل وَالْحَرَمِ وَالْمُحْرِمِ، وَغَيْرِ الْمُحْرِمِ.

وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ جَزَاءَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ. (٣)


(١) حديث: " خمس فواسق يقتلن. . . " تقدم تخريجه ف٢.
(٢) حديث " أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٢٠٠) من حديث جابر.
(٣) فتح القدير ٢ / ٢٦٦، حاشية الدسوقي ٢ / ٧٤، الخرشي على خليل ٢ / ٣٦٦، حاشية الجمل على شرح المنهج ٢ / ٥١٢، كشاف القناع ٢ / ٤٣٩، ٦ / ٢٢٣، الإنصاف ٣ / ٤٨٨.