للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دُونَهُ، فَلاَ يَنُوبُ عَنْهُ، وَذَلِكَ لاِنْعِدَامِ الْقَبْضِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ، إذْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ إلاَّ بَعْضُ الْمُسْتَحَقِّ، فَلاَ يَنُوبُ عَنْ كُلِّهِ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ الشَّيْءَ إذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِغَصْبٍ أَوْ مَقْبُوضًا بِعَقْدٍ فَاسِدٍ، فَاشْتَرَاهُ مِنَ الْمَالِكِ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ، فَيَنُوبُ الْقَبْضُ الأَْوَّل عَنِ الثَّانِي، حَتَّى لَوْ هَلَكَ الشَّيْءُ قَبْل أَنْ يَذْهَبَ الْمُشْتَرِي إلَى بَيْتِهِ، وَيَصِل إلَيْهِ، أَوْ يَتَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِهِ، كَانَ الْهَلاَكُ عَلَيْهِ، لِتَمَاثُل الْقَبْضَيْنِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا يُوجِبُ كَوْنَ الْمَقْبُوضِ مَضْمُونًا بِنَفْسِهِ.

وَكَذَا لَوْ كَانَ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَّةً فَوَهَبَهُ مِنْهُ مَالِكُهُ، فَلاَ يُحْتَاجُ إلَى قَبْضٍ آخَرَ، وَيَنُوبُ الْقَبْضُ الأَْوَّل عَنِ الثَّانِي، لِتَمَاثُلِهِمَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُمَا أَمَانَةً.

وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ بِغَصْبٍ أَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ، فَوَهَبَهُ الْمَالِكُ مِنْهُ، فَكَذَلِكَ يَنُوبُ ذَلِكَ عَنْ قَبْضِ الْهِبَةِ، لِوُجُودِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ، وَهُوَ أَصْل الْقَبْضِ، وَزِيَادَةُ ضَمَانٍ.

أَمَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِعَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ رَهْنٍ، فَلاَ يَنُوبُ الْقَبْضُ الأَْوَّل عَنِ الثَّانِي، وَلاَ يَصِيرُ الْمُشْتَرِي قَابِضًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، لأَِنَّ الْقَبْضَ السَّابِقَ قَبْضُ أَمَانَةٍ، فَلاَ يَقُومُ مَقَامَ قَبْضِ الضَّمَانِ فِي الْبَيْعِ، لِعَدَمِ