للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (١) ، يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهِ: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ، وَالْمَعْنَى: ذَلِكَ الْحُكْمُ وَهُوَ وُجُوبُ الْهَدْيِ عَلَى مَنْ تَمَتَّعَ - وَهُوَ يَشْمَل الْقِرَانَ - إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَلاَ هَدْيَ عَلَيْهِ، وَقِرَانُهُ وَتَمَتُّعُهُ صَحِيحَانِ (٢) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلْقِرَانِ أَنْ لاَ يَكُونَ الْقَارِنُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى الرَّاجِحِ (٣) .

وَقَالُوا: الْمُرَادُ بِ (ذَلِكَ) الْوَارِدَةِ فِي الآْيَةِ السَّابِقَةِ: التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَهُوَ يَشْمَل الْقِرَانَ وَالتَّمَتُّعَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَدَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ لاَ قِرَانَ وَلاَ تَمَتُّعَ لَهُ، وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْهَدْيَ لَقَال: ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (٤) .

وَيَدُل لِلْحَنَفِيَّةِ مَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ


(١) سورة البقرة / ١٩٦.
(٢) انظر تفسير الآية بهذا في روح المعاني للألوسي طبع بولاق ١ / ٣٨٩، والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ٢ / ٣٨١، وابن العربي في أحكام القرآن ١ / ٥٤ طبع عيسى الحلبي، والمجموع ٧ / ١٦٢.
(٣) الدر المختار وحاشيته ٢ / ٢٧٠ - ٢٧٢، والمسلك المتقسط ص ١٧٢.
(٤) أحكام القرآن للجصاص ١ / ٣٣٩، وانظر ابن العربي والألوسي في الموضعين السابقين.