للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذِّمَّةِ، وَهَذَا لاَ يَتَأَتَّى فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ (١) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى جَوَازِ قَرْضِ الْمِثْلِيَّاتِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ وَسَّعُوا دَائِرَةَ مَا يَصِحُّ إِقْرَاضُهُ، فَقَالُوا: يَصِحُّ إِقْرَاضُ كُل مَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ - حَيَوَانًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ - وَهُوَ كُل مَا يُمْلَكُ بِالْبَيْعِ وَيُضْبَطُ بِالْوَصْفِ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ، وَذَلِكَ لِصِحَّةِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ، وَلِمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَقْرَضَ بَكْرًا (٢) ، وَقِيسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، أَمَّا مَا لاَ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ، وَهُوَ مَا لاَ يُضْبَطُ بِالْوَصْفِ - كَالْجَوَاهِرِ وَنَحْوِهَا - فَلاَ يَصِحُّ إِقْرَاضُهُ (٣) .

ثُمَّ اسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ قَرْضِ مَا لاَ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ جَوَازَ قَرْضِ الْخُبْزِ وَزْنًا لِلْحَاجَةِ وَالْمُسَامَحَةِ (٤) .

وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ جَوَازُ قَرْضِ كُل عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِثْلِيَّةً أَمْ قِيَمِيَّةً، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِمَّا يُضْبَطُ بِالصِّفَةِ أَمْ لاَ (٥) .


(١) رد المحتار ٤ / ١٧١ (ط. بولاق ١٢٧٢ هـ) .
(٢) الحديث سبق تخريجه في فقرة ٤.
(٣) القوانين الفقهية ص ٢٩٣، ومواهب الجليل ٤ / ٥٤٥، ومنح الجليل ٣ / ٤٧، والمهذب ١ / ٣١٠، ونهاية المحتاج ٤ / ٢٢٢، وتحفة المحتاج ٥ / ٤٤.
(٤) المهذب ١ / ٣١٠، وأسنى المطالب ٢ / ١٤١، وروضة الطالبين ٤ / ٣٢ - ٣٣، ونهاية المحتاج ٤ / ٢٢٠ - ٢٢٣، وتحفة المحتاج ٥ / ٤١ - ٤٤.
(٥) كشاف القناع ٣ / ٣٠٠، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٢٥، والمغني ٦ / ٤٣٢ وما بعدها ط. هجر، والمبدع ٤ / ٢٠٥.