للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِيهِ، وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِصَاحِبِ الْكُل أَوْ لِصَاحِبِ النِّصْفِ حَلَفَ وَأَخَذَهُ، وَإِنْ خَرَجَتْ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ حَلَفَ وَأَخَذَ الثُّلُثَ، ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَ الآْخَرِينَ فِي السُّدُسِ فَمَنْ خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لَهُ حَلَفَ وَأَخَذَهُ (١) .

وَإِنْ أَقَامَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ: فَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ عَلَى رَأْيِهِمُ السَّابِقِ، وَالْحَنَابِلَةُ يَجْعَلُونَ النِّصْفَ لِمُدَّعِي الْكُل لِمَا ذَكَرْنَا، وَالسُّدُسُ الزَّائِدُ يَتَنَازَعُهُ مُدَّعِي الْكُل وَمُدَّعِي النِّصْفِ، وَالثُّلُثُ يَدَّعِيهِ الثَّلاَثَةُ وَقَدْ تَعَارَضَتِ الْبَيِّنَاتُ فِيهِ، فَإِنْ قُلْنَا: تَسْقُطُ الْبَيِّنَاتُ أَقْرَعْنَا بَيْنَ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِيمَا تَنَازَعُوا فِيهِ، فَمَنْ خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لَهُ حَلَفَ وَأَخَذَهُ، وَيَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ، وَهَذَا قَوْل أَبِي عُبَيْدٍ (٢) .

خَامِسًا: وَإِنْ كَانَتِ الدَّارُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمْ جَمِيعَهَا وَالثَّانِي ثُلُثَيْهَا، وَالثَّالِثُ نِصْفَهَا، وَالرَّابِعُ ثُلُثَهَا. . . وَالدَّارُ فِي يَدِ خَامِسٍ لاَ يَدَّعِيهَا وَلاَ بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَا ادَّعَاهُ: فَالثُّلُثُ لِمُدَّعِي الْكُل لأَِنَّ أَحَدًا لاَ يُنَازِعُهُ فِيهِ وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فِي الْبَاقِي، فَإِنْ


(١) الزرقاني على المختصر ٧ / ٢١٢ - ٢١٣، المغني ٩ / ٢٨٤ - ٢٨٥.
(٢) الزرقاني على المختصر ٧ / ٢١٢ - ٢١٣، والدر المختار مع رد المحتار ٨ / ٤٧، والمغني ٩ / ٢٨٥.