للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثَوْبِ هَذَا، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا ثَوْبًا مِنْ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ، يَعْنِي وَادَّعَاهُ الآْخَرُ، يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ حَلَفَ وَكَانَ الثَّوْبُ الْجَيِّدُ لَهُ، وَالآْخَرُ لِلآْخَرِ، وَإِنَّمَا قَال ذَلِكَ لأَِنَّهُمَا تَنَازَعَا عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا (١) .

سَابِعًا: إِذَا تَدَاعَيَا عَيْنًا فَقَال كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هَذِهِ الْعَيْنُ لِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْ زَيْدٍ بِمِائَةٍ وَنَقَدْتُهُ إِيَّاهَا، وَلاَ بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. . . وَقَال زَيْدٌ: لاَ أَعْلَمُ لِمَنْ هِيَ مِنْكُمَا، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ حَلَفَ وَأَخَذَهَا (٢) ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ صُورَةٌ شَبِيهَةٌ بِهَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ فَارِقٍ وَاحِدٍ وَهُوَ إِقَامَةُ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُدَّعِيَيْنِ بَيِّنَةً عَلَى طِبْقِ دَعْوَاهُ، وَالأَْثَرُ هُوَ سُقُوطُ الْبَيِّنَتَيْنِ عَلَى قَوْلٍ، وَمُقَابِلُهُ: اسْتِعْمَالُهُمَا، فَفِي مَجِيءِ قَوْل الْوَقْفِ الْخِلاَفُ السَّابِقُ، وَيَجِيءُ قَوْلاَ الْقُرْعَةِ وَالْقِسْمَةِ، وَالتَّفْرِيعُ كَمَا سَبَقَ (٣) .

وَتَكْمِلَةُ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: وَإِنْ أَقَرَّ لَهُمَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا وَيَحْلِفُ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى نِصْفِهَا، كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، وَإِنْ قُلْنَا: لاَ تَسْقُطُ الْبَيِّنَتَانِ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى إِنْكَارِهِ وَلاَ اعْتِرَافِهِ، وَهَذَا قَوْل الْقَاضِي؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ زَوَال مِلْكِهِ وَأَنَّ يَدَهُ لاَ حُكْمَ لَهَا فَلاَ حُكْمَ لِقَوْلِهِ، فَمَنْ قَال: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ


(١) المغني ٩ / ٢٩٠.
(٢) المغني ٩ / ٢٩٠.
(٣) روضة الطالبين ١٢ / ٧١.