للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ وَقَال: احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ (١) .

وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ النَّهْيِ فَقِيل: لِكَوْنِهِ يُشَوِّهُ الْخِلْقَةَ، وَقِيل: لأَِنَّهُ زِيُّ الشَّيْطَانِ، وَقِيل لأَِنَّهُ زِيُّ الْيَهُودِ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا فِي رِوَايَةٍ لأَِبِي دَاوُدَ (٢) ، وَقِيل زِيُّ أَهْل الشَّرِّ وَالدَّعَارَةِ (٣) .

قَال النَّوَوِيُّ: أَجْمَعُوا عَلَى كَرَاهِيَتِهِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ إِلاَّ لِلْمُدَاوَاةِ أَوْ نَحْوِهَا، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ فِي الْجَارِيَةِ وَالْغُلاَمِ، وَقِيل فِي رِوَايَةٍ لَهُمْ: لاَ بَأْسَ بِهِ فِي الْقُصَّةِ، وَالْقَفَا لِلْغُلاَمِ وَالْجَارِيَةِ قَال: وَمَذْهَبُنَا كَرَاهَتُهُ مُطْلَقًا (٤) .

وَالْقُصَّةُ بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ: شَعْرُ الصُّدْغَيْنِ (٥) .


(١) حديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وقال: " احلقوه كله أو اتركوه كله ". أخرجه أبو داود (٤ / ٤١١) وأصله في البخاري (فتح الباري ١٠ / ٣٦٣ - ٣٦٤) ومسلم (٣ / ١٦٧٥) .
(٢) فتح الباري ١٠ / ٣٦٥. وحديث: " أن القزع من زي اليهود ". أخرجه أبو داود (٤ / ٤١٢) من حديث أنس بن مالك، وفي إسناده رواية مجهولة كما في الميزان للذهبي (٤ / ٦١٠) .
(٣) عمدة القاري ٢٢ / ٥٨.
(٤) فتح الباري ١٠ / ٣٦٥.
(٥) عمدة القاري ٢٢ / ٥٨.