(٢) مغني المحتاج ٢ / ٢٠٣ وأشار إلى أنه لذلك لا يحتاج إلى نية ولا قرينة. وأشار القاضي زكريا إلى أنه عقد غبن فتوسع فيه (بخلاف البيع القائم على المعاوضة) لذا لا عهدة فيه ولا خيار، وتغتفر فيه جهالة الوكيل بمقدار الدين، وتجري فيه الكنايات عن العدد فتفسر، ولي (شرح الروض ٢ / ٢٦٣، والقليوبي ٢ / ١٩٠) (٣) سورة البقرة / ٢٨٠ (٤) أخرجه البخاري ١٣ / ١٦٠ شرح العيني، ومسلم ٥ / ٣٠، وحديث " كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه " رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه (نيل الأوطار ٥ / ٢٤٤) ط العثمانية المصرية ١٩٥٧ هـ، وحديث جابر: قال جابر قتل أبي وعليه دين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي رواه البخاري (١٣ / ١٦٠ ط المنيرية) ، ويرجع لنيل الأوطار ٥ / ٢٨٨