للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْفُقَهَاءُ وُجُوبَ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ عَلَى السَّكْرَانِ بِالْمُحَرَّمِ (١) .

وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّهُ لاَ يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْكَافِرِ الأَْصْلِيِّ إِذَا أَسْلَمَ (٢) .

٧ - وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى تَارِكِ الصَّلاَةِ عَمْدًا، وَالْمُرْتَدِّ، وَالْمَجْنُونِ بَعْدَ الإِْفَاقَةِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَالصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ فِي الْوَقْتِ، وَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ.

٨ - فَأَمَّا الْمُتَعَمِّدُ فِي التَّرْكِ، فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ، وَمِمَّا يَدُل عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُجَامِعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَعَ الْكَفَّارَةِ (٣) أَيْ بَدَل الْيَوْمِ الَّذِي أَفْسَدَهُ بِالْجِمَاعِ عَمْدًا، وَلأَِنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى التَّارِكِ نَاسِيًا فَالْعَامِدُ أَوْلَى (٤) .


(١) ابن عابدين ١ / ٥١٢، وحاشية الدسوقي ١ / ١٨٤، ومغني المحتاج ١ / ١٣١، والمهذب ١ / ٥٨، وروضة الطالبين ١ / ١٩٠، وفتح الغفار ٣ / ١٠٧، المغني ١ / ٤٠١.
(٢) الفتاوى الهندية ١ / ١٢١، والاختيار ١ / ٢٧ - ٢٨، والشرح الصغير ١ / ٣٦٤، والمهذب ١ / ٥٧ - ٥٨، والمغني ١ / ٣٩٨.
(٣) حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم المجامع في نهار رمضان. . . ". أخرجه البيهقي (٤ / ٢٢٦) من حديث أبي هريرة وجوَّد إسناده النووي في المجموع (٣ / ٧١) .
(٤) البناية ٢ / ٦٢٣، والمجموع ٣ / ٧١، والشرح الصغير ١ / ٤٩٦، والمغني ١ / ٦١٣ ط. مكتبة ابن تيمية.