للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْفَوَائِتُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (١) .

وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ: إِنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ حُكْمُهُ حُكْمُ النَّائِمِ، لاَ يَسْقُطُ عَنْهُ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي يَجِبُ قَضَاؤُهَا عَلَى النَّائِمِ كَالصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ (٢) .

وَلِلتَّفْصِيل فِي أَثَرِ الإِْغْمَاءِ فِي الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ (ر: إِغْمَاءٌ ف ٧ - ١٢) .

١٢ - وَأَمَّا الصَّبِيُّ، فَلاَ تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (٣) ، وَلَكِنَّهُ يُؤْمَرُ بِهَا إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ (٤) ، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الصَّبِيَّ لَوْ كَانَ مُمَيِّزًا فَتَرَكَهَا ثُمَّ بَلَغَ أُمِرَ بِالْقَضَاءِ بَعْدَ الْبُلُوغِ نَدْبًا، كَمَا كَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَدَاؤُهَا (٥) .

وَفِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُضْرَبُ عَلَى الْقَضَاءِ (٦) .

وَفِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَى الصَّبِيِّ الْعَاقِل (٧) .


(١) الفتاوى الهندية ١ / ١٢١.
(٢) المغني ١ / ٤٠٠، والإنصاف ١ / ٣٩٠.
(٣) ابن عابدين ١ / ٢٣٤ - ٢٣٥، والشرح الصغير ١ / ٢٥٩، وروضة الطالبين ١ / ١١٠، والمغني ١ / ٣٩٨، والإنصاف ١ / ٣٩٦.
(٤) المراجع السابقة.
(٥) المنثور في القواعد ٣ / ٧٠.
(٦) أسنى المطالب ١ / ١٢١، وحاشية الجمل ١ / ٢٨٨.
(٧) المغني ١ / ٣٩٩.