للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كَرَاهَةُ الْقُنُوتِ فِي غَيْرِ النِّصْفِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ (١) .

أَمَّا مَحَل الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، فَهُوَ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ (٢) .

أَمَّا لَفْظُ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ فَكَالصُّبْحِ (٣) .

وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يَضُمَّ إِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ دُعَاءِ الْقُنُوتِ قُنُوتَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (٤) .

أَمَّا الْجَهْرُ بِالْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ وَمَسْحُ الْوَجْهِ فَحُكْمُهَا مَا سَبَقَ فِي قُنُوتِ الصُّبْحِ نَفْسِهِ (٥) .

(وَالرَّابِعُ) لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ يُسَنُّ الْقُنُوتُ جَمِيعَ السَّنَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ الأَْخِيرَةِ مِنَ الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ (٦) ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ (٧) ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ فِي تَعْلِيل مَشْرُوعِيَّتِهِ كُل السَّنَةِ: لأَِنَّهُ وِتْرٌ، فَيُشْرَعُ فِيهِ الْقُنُوتُ، كَالنِّصْفِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَلأَِنَّهُ ذِكْرٌ شُرِعَ فِي الْوِتْرِ، فَشُرِعَ


(١) المجموع ٤ / ١٥، وانظر روضة الطالبين ١ / ٣٣٠.
(٢) روضة الطالبين ١ / ٣٣٠، والمجموع ٤ / ١٥.
(٣) روضة الطالبين ١ / ٢٥٣.
(٤) الروضة ١ / ٣٣١.
(٥) المجموع ٤ / ١٦، الروضة ١ / ٣٣١.
(٦) شرح منتهى الإرادات ١ / ٢٢٦، وكشاف القناع ١ / ٤٨٩، والمغني ٢ / ٥٨٠، وما بعدها (ط. هجر) والمبدع ٢ / ٧.
(٧) حديث أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٢٨٤) ، ومسلم (١ / ٤٦٨) ، وحديث أنس أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٤٨٩) ، ومسلم (١ / ٤٦٨) .