للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِعَدَمِ وُجُودِ الصُّنْعِ مِنْهُ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَوْمٌ ٨٠ - ٨١) .