للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَهُوَ أَقْطَعُ (١) ، أَيْ قَلِيل الْبَرَكَةِ أَوْ مَقْطُوعُهَا (٢) .

قَال الْقُرْطُبِيُّ (٣) : اتَّفَقُوا عَلَى كَتْبِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّل الْكُتُبِ وَالرَّسَائِل وَعَلَى خَتْمِهَا؛ لأَِنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الرِّيبَةِ، وَعَلَى هَذَا جَرَى الرَّسْمُ، وَبِهِ جَاءَ الأَْثَرُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: أَيُّمَا كِتَابٍ لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا فَهُوَ أَغْلَفُ.

وَبَعْدَ الْبَسْمَلَةِ فِي الْكِتَابِ الْمُرْسَل إِلَى الْغَيْرِ يُكْتَبُ إِلَى فُلاَنٍ، وَلاَ يُكْتَبُ لِفُلاَنٍ، قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: قَال أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لأَِبِي جَعْفَرٍ أَكْرَمَهُ اللَّهُ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَال: نَكْتُبُ: إِلَى أَبِي فُلاَنٍ وَلاَ نَكْتُبُ: لأَِبِي فُلاَنٍ، قَال: لَيْسَ لَهُ مَعْنًى إِذَا كَتَبَ لأَِبِي فُلاَنٍ، وَقَال الْمَرْوَزِيُّ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَكْتُبُ عِنْوَانَ الْكِتَابِ: إِلَى أَبِي فُلاَنٍ وَقَال: هُوَ أَصْوَبُ مِنْ أَنْ يُكْتَبَ لأَِبِي فُلاَنٍ (٤) .

قَال أَبُو جَعْفَرٍ: فَأَمَّا ابْتِدَاءُ الإِْنْسَانِ بِنَفْسِهِ


(١) حديث: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع ". أخرجه السبكي في طبقات الشافعية (١ / ١٢) من حديث أبي هريرة، وذكر الخطيب في تاريخ بغداد (٥ / ٧٧) تضعيف أحد رواته.
(٢) الفواكه الدواني ٢ / ٤٦٥، ١ / ٢.
(٣) القرطبي ١٣ / ١٩٣ وما بعدها.
(٤) الآداب الشرعية ١ / ٣٨٦، ٣٨٧.