للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَنَّ أَوَّل مَا يُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِل الْكَفِّ وَهُوَ الْكُوعُ، وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِل (١) (الْكُوعِ) ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ أَنَّهُمَا قَالاَ: إِذَا سَرَقَ سَارِقٌ فَاقْطَعُوا يَمِينَهُ مِنَ الْكُوعِ وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ (٢) ، وَلأَِنَّ كُل مَنْ قَطَعَ مِنَ الأَْئِمَّةِ قَطَعَ مِنَ الرُّسْغِ فَصَارَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا فَلاَ يَجُوزُ خِلاَفُهُ (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف ٦٦) .


(١) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل ". أخرجه البيهقي (٨ / ٢٧١) من حديث جابر بن عبد الله.
(٢) المغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٢٦٤، وشرح الزرقاني ٨ / ٩٢، ونهاية المحتاج ٧ / ٤٤٥، والمبسوط ٩ / ١٣٣، والفتاوى الهندية ٢ / ١٨٢، وبدائع الصنائع ٧ / ٨٨.
(٣) تبيين الحقائق ٣ / ٢٢٤.