للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزْنَا كَشَفْنَاهُ، وَقَالَتْ كَذَلِكَ: الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلاَّ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ تَتَبَرْقَعُ وَلاَ تَتَلَثَّمُ وَتُسْدِل الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ (١) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِحْرَامٌ ف ٦٧) .


(١) (١) شرح السنة للبغوي ٧ / ٢٤٠، وعمدة القاري ٩ / ١٦٦، وفتح الباري ٣ / ٤٠٥ وحديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا. . . أخرجه أبو داود (٢ / ٤١٦) ، وذكر المنذري في مختصر السنن (٢ / ٣٥٤) في إسناده يزيد بن أبي زياد وقد تكلم فيه غير واحد وأما قولها: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت. فأخرجه البيهقي في سننه (٥ / ٤٧) .