للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ - أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا وَإِنْ كَانَ سَفِيهًا أَوْ قِنًّا أَوْ كَافِرًا. وَاخْتُلِفَ فِي اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي الْمُقِرِّ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِقْرَارٌ ف ٦٨) .

ب - أَنْ لاَ يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ، بِأَنْ كَانَ الْمُقِرُّ فِي سِنٍّ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، فَإِنْ كَذَّبَهُ الْحِسُّ بِأَنْ يَكُونَ فِي سِنٍّ لاَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يُولَدَ لِمِثْلِهِ مِثْل الْمُسْتَلْحَقِ: بِأَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ مِنْهُ سِنًّا أَوْ يَكُونَ فِي سِنِّهِ، أَوْ طَرَأَ عَلَى الْمُسْتَلْحَقِ قَطْعُ ذَكَرِهِ وَأُنْثَيَيْهِ قَبْل إِمْكَانِ عُلُوقِ ذَلِكَ الْوَلَدِ لَمْ يَلْحَقْهُ (١) .

ج - أَلاَّ يُكَذِّبَهُ الشَّرْعُ، فَإِنْ كَذَّبَهُ: بِأَنْ كَانَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُسْتَلْحِقُ بِهِ، لأَِنَّ النَّسَبَ لاَ يَقْبَل النَّقْل.

د - وَأَنْ يُصَدِّقَ الْمُسْتَلْحِقَ إِنْ كَانَ أَهْلاً لِلتَّصْدِيقِ، فَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يَلْحَقْهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِيَمِينٍ، كَسَائِرِ الْحُقُوقِ، وَإِنِ اسْتَلْحَقَ صَغِيرًا، أَوْ مَجْنُونًا لَحِقَ بِهِ بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ، مَا عَدَا التَّصْدِيقَ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَسَبٌ) .


(١) نهاية المحتاج ٥ / ١٠٩ - ١١٠، وتحفة المحتاج ٥ / ٤٠١، والمغني ٥ / ١٩٩ - ٢٠٠، ٧ / ٣٩٤ - ٣٩٥، وحاشية الدسوقي ٢ / ٤٠٦، ورد المحتار ٤ / ٤٦٤ - ٤٦٥، وبدائع الصنائع ٦ / ٢٥٢، ٧ / ٢٢٨.
(٢) نهاية المحتاج ٥ / ١٠٧ وما بعده، وتحفة المحتاج ٥ / ٤٠٠، وابن عابدين ٤ / ٤٦٥، والمغني ٥ / ١٩٩ - ٢٠٠.