للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثَّوْبِ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبٍ أَبْيَضَ وَسَلَّمَ الثَّوْبَ لِلأَْجِيرِ وَذَلِكَ لِفَوَاتِ غَرَضِهِ، لأَِنَّ الأَْغْرَاضَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْلْوَانِ، فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبٍ أَبْيَضَ لِتَفْوِيتِهِ عَلَيْهِ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً، فَصَارَ مُتْلِفًا الثَّوْبَ عَلَيْهِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ وَأَعْطَى الأَْجِيرَ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِيهِ، لأَِنَّ الضَّمَانَ وَجَبَ حَقًّا لَهُ فَلَهُ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّهُ، وَلاَ أَجْرَ لِلصَّبَّاغِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ رَأْسًا حَيْثُ لَمْ يُوَفِّ الْعَمَل الْمَأْذُونَ فِيهِ أَصْلاً فَلاَ يَسْتَحِقُّ الأَْجْرَ، وَيُعْطِيهِ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِيهِ إِنْ كَانَ الصِّبْغُ مِمَّا يَزِيدُ كَالْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَنَحْوِهِمَا، لأَِنَّهُ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ بِالثَّوْبِ فَلاَ سَبِيل إِلَى أَخْذِهِ مَجَّانًا بِلاَ عِوَضٍ، فَيَأْخُذُهُ وَيُعْطِيهِ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِيهِ رِعَايَةً لِلْحَقَّيْنِ وَنَظَرًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ.

وَإِنْ كَانَ الصِّبْغُ مِمَّا لاَ يَزِيدُ كَالسَّوَادِ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَهُ قِيمَةٌ وَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الأَْلْوَانِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ السَّوَادُ لاَ قِيمَةَ لَهُ عِنْدَهُ فَلاَ يَزِيدُ بَل يَنْقُصُ، وَعَلَى هَذَا الأَْسَاسِ لَوِ اخْتَارَ صَاحِبُ الثَّوْبِ أَخْذَهُ لاَ يُعْطِيهِ شَيْئًا نَظِيرَ الصِّبْغِ بَل يُضَمِّنُهُ نُقْصَانَ الثَّوْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَإِذَا أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُحَمِّرَ لَهُ بَيْتًا فَخَضَّرَهُ قَال مُحَمَّدٌ: أُعْطِيهِ مَا زَادَتِ الْخُضْرَةُ فِيهِ وَلاَ أُجْرَةَ