للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِدُونِ تَفَاوُتٍ يُعْتَدُّ بِهِ (١) .

وَهُوَ فِي الْعَادَةِ: إِمَّا مَكِيلٌ (أَيْ مُقَدَّرٌ بِالْكَيْل) كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَنَحْوِهِمَا، أَوْ مَوْزُونٌ كَالْمَعَادِنِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَحَدِيدٍ وَنَحْوِهَا، أَوْ مَذْرُوعٌ كَأَنْوَاعٍ مِنَ الْمَنْسُوجَاتِ الَّتِي لاَ تَفَاوُتَ بَيْنَهَا، أَوْ مَعْدُودٌ كَالنُّقُودِ الْمُتَمَاثِلَةِ وَالأَْشْيَاءِ الَّتِي تُقَدَّرُ بِالْعَدَدِ، وَلَيْسَ بَيْنَ أَفْرَادِهَا تَفَاوُتٌ يُعْتَدُّ بِهِ، كَالْبَيْضِ وَالْجَوْزِ وَنَحْوِهِمَا.

وَالْمَال الْقِيمِيُّ: هُوَ مَا لاَ يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ فِي السُّوقِ، أَوْ يُوجَدُ لَكِنْ مَعَ التَّفَاوُتِ الْمُعْتَدِّ بِهِ فِي الْقِيمَةِ (٢) ، وَقَدْ سُمِّيَ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الأَْمْوَال (قِيَمِيًّا) نِسْبَةً لِلْقِيمَةِ الَّتِي يَتَفَاوَتُ بِهَا كُل فَرْدٍ مِنْهُ عَنْ سِوَاهُ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْقِيمِيِّ: كُل الأَْشْيَاءِ الْقَائِمَةِ عَلَى التَّغَايُرِ فِي النَّوْعِ أَوْ فِي الْقِيمَةِ أَوْ فِيهِمَا مَعًا كَالْحَيَوَانَاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ الآْحَادِ مِنَ الْخَيْل وَالإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَنَحْوِهَا، وَكَذَا الدُّورُ وَالْمَصْنُوعَاتُ الْيَدَوِيَّةُ مِنْ حُلِيٍّ وَأَدَوَاتٍ وَأَثَاثٍ مَنْزِلِيٍّ - الَّتِي تَتَفَاوَتُ فِي أَوْصَافِهَا وَمُقَوِّمَاتِهَا، وَيَتَمَيَّزُ كُل فَرْدٍ مِنْهَا بِمَزَايَا لاَ تُوجَدُ فِي غَيْرِهِ، حَتَّى أَصْبَحَ لَهُ قِيمَةٌ خَاصَّةٌ بِهِ.

وَمِنْهَا أَيْضًا: الْمِثْلِيَّاتُ الَّتِي فُقِدَتْ مِنَ


(١) المادة ١٤٥، ١١١٩ من المجلة العدلية، والمادة ٣٩٩ من مرشد الحيران، ودرر الحكام ١ / ١٠٥، ٣ / ١٠٩، ورد المحتار ٤ / ١٧١، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٦٠٠.
(٢) المادة ١٤٦ من المجلة العدلية والمادة ٣٩٩ من مرشد الحيران.