للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُكْرَهُ اتِّخَاذُ الْمَسْجِدِ مَجْلِسًا لِلْحُكْمِ لأَِنَّ مَجْلِسَ الْقَاضِي لاَ يَخْلُو عَنِ اللَّغَطِ وَارْتِفَاعِ الأَْصْوَاتِ، وَقَدْ يُحْتَاجُ لإِِحْضَارِ الْمَجَانِينِ وَالأَْطْفَال وَالْحُيَّضِ وَالْكُفَّارِ وَالدَّوَابِّ، وَالْمَسْجِدُ يُصَانُ عَنْ ذَلِكَ.

فَإِنِ اتَّفَقَتْ قَضِيَّةٌ أَوْ قَضَايَا وَقْتَ حُضُورِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ بَأْسَ بِهَا.

وَإِنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَوْ دُونِهَا، مَنَعَ الْخُصُومَ مِنَ الْخَوْضِ فِيهِ بِالْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، بَل يَقْعُدُونَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَيَنْصِبُ مَنْ يُدْخِل عَلَيْهِ خَصْمَيْنِ خَصْمَيْنِ (١) .

أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِمُعَامَلَةِ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِالْخُصُومِ، مِنْ تَسْوِيَةٍ فِي كُل شَيْءٍ، وَتَأْدِيبِ مَنْ أَسَاءَ الأَْدَبَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَعَلاَقَتِهِ بِالشُّهُودِ؛ فَيُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ ف ٤١ ٤٤ وَشَهَادَةٌ ف ٣٦ وَمَا بَعْدَهَا وَشَهَادَةُ الزُّورِ ف ٥ - ٨) .


(١) مغني المحتاج ٤ / ٣٨٧ - ٣٩٠.