للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَبْطُل الصَّوْمُ بِخَلْعِ النُّخَامَةِ وَمَجِّهَا فِي الأَْصَحِّ، سَوَاءٌ أَقَلَعَهَا مِنْ دِمَاغِهِ، أَمْ مِنْ بَاطِنِهِ لِتَكَرُّرِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ فَرُخِّصَ فِيهِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ يُفْطِرُ بِهِ كَالاِسْتِقَاءَةِ، وَإِنْ نَزَلَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ نَزَلَتْ بِغَلَبَةِ السُّعَال فَلاَ بَأْسَ بِهِ جَزْمًا، وَإِنْ بَقِيَتْ فِي مَحَلِّهَا فَلاَ يُفْطِرُ جَزْمًا، فَإِنْ نَزَلَتْ مِنْ دِمَاغِهِ، وَحَصَلَتْ فِي حَدِّ الظَّاهِرِ مِنَ الْفَمِ، فَإِنْ قَطَعَهَا مِنْ مَجْرَاهَا وَمَجَّهَا لَمْ يَفْسُدِ الصَّوْمُ، وَإِنْ تَرَكَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مَجِّهَا فَوَصَلَتِ الْجَوْفَ أَفْطَرَ فِي الأَْصَحِّ لِتَقْصِيرِهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ تَصِل إِلَى حَدِّ الظَّاهِرِ مِنَ الْفَمِ - وَهُوَ مَخْرَجُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ - عِنْدَ النَّوَوِيِّ - وَمَخْرَجُ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ - بِأَنْ كَانَتْ فِي حَدِّ الْبَاطِنِ - وَهُوَ مَخْرَجُ الْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ، أَوْ حَصَلَتْ فِي الظَّاهِرِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَجِّهَا لَمْ تَضُرَّ (١) .

وَلِلْحَنَابِلَةِ فِي ابْتِلاَعِ الصَّائِمِ النُّخَامَةَ رِوَايَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: يُفْطِرُ، قَال حَنْبَلٌ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُول: إِذَا تَنَخَّمَ ثُمَّ ازْدَرَدَهُ فَقَدْ أَفْطَرَ، لأَِنَّ النُّخَامَةَ مِنَ الرَّأْسِ تَنْزِل، وَلَوْ تَنَخَّعَ مِنْ جَوْفِهِ ثُمَّ ازْدَرَدَهُ: أَفْطَرَ، لأَِنَّهُ أَمْكَنَ


(١) تحفة المحتاج ٣ / ٣٩٩، ونهاية المحتاج ٣ / ١٦١، وروض الطالب ١ / ٤١٥، والمحلي والقليوبي ٢ / ٥٥.