للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَقُّهُمْ، وَهُوَ الْمَالِيَّةُ، فَكَانَ الْوَارِثُ وَالأَْجْنَبِيُّ فِي ذَلِكَ سَوَاءً (١) .

أَمَّا إِذَا بَاعَ الْمَرِيضُ وَارِثَهُ عَيْنًا مِنْ مَالِهِ وَحَابَاهُ فِي الثَّمَنِ، فَإِنَّ الْبَيْعَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، سَوَاءٌ حَمَل ثُلُثُ مَالِهِ هَذِهِ الْمُحَابَاةَ أَمْ لَمْ يَحْمِلْهَا، فَإِنْ أَجَازُوهُ نَفَذَ، وَإِلاَّ خُيِّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ الْمَبِيعُ تَمَامَ الْقِيمَةِ، وَعِنْدَهَا يَسْقُطُ حَقُّ الْوَرَثَةِ فِي الاِعْتِرَاضِ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ أَنْ يُفْسَخَ الْبَيْعُ، وَيُرَدَّ الْمَبِيعُ إِلَى التَّرِكَةِ، وَيَسْتَلِمَ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَهُ لِلْمُوَرِّثِ (٢) .

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: الْبَيْعُ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَجَازُوهُ نَفَذَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَل، سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَدَل مُسَاوِيًا لِمِثْل الْقِيمَةِ أَمْ كَانَ فِيهِ مُحَابَاةٌ (٣) .

وَهُوَ الْقَوْل الرَّاجِحُ فِي الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ، وَبِهِ قَال أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (٤) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا بَاعَ الْمَرِيضُ وَارِثَهُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ دُونَ مُحَابَاةٍ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَنَافِذٌ عَلَى


(١) كشف الأسرار على أصول البزدوي ٤ / ١٤٢٩، ورد المحتار ٤ / ١٩٣، والمبسوط ١٤ / ١٥٠ واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص٢٩، شرح المجلة للأتاسي ٢ / ٤٠٩.
(٢) رد المحتار ٤ / ١٩٣.
(٣) المبسوط ١٤ / ١٥٠، رد المحتار ٤ / ١٩٣، والعقود الدرية لابن عابدين ٢ / ٢٦٨، وكشف الأسرار ٤ / ١٤٢٩ وما بعدها، واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص٢٩، فتاوى قاضيخان ٢ / ١٧٧، وانظر م (٣٩٣) من مجلة الأحكام العدلية، وم (٢٦٤) من مرشد الحيران.
(٤) الإنصاف للمرداوي ٧ / ١٧٢.