للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الأَْثْوَابِ الثَّلاَثَةِ لِلرَّجُل، وَالْخَمْسَةِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (١) : الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لِمَا فِيهَا مِنَ الإِْسْرَافِ وَإِضَاعَةِ الْمَال الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: لاَ تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا (٢)

وَمَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْسِينِ الْكَفَنِ: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ (٣) . مَعْنَاهُ: بَيَاضَهُ وَنَظَافَتَهُ، لاَ كَوْنَهُ ثَمِينًا حِلْيَةً.

وَلاَ بَأْسَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِالزِّيَادَةِ إِلَى خَمْسَةٍ فِي الرَّجُل، وَإِلَى سَبْعَةٍ فِي الْمَرْأَةِ، وَقَالُوا: إِنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْخَمْسَةِ فِي الرَّجُل، وَالسَّبْعَةِ فِي الْمَرْأَةِ إِسْرَافٌ، وَثَلاَثَةٌ أَوْلَى مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَخَمْسَةٌ أَوْلَى مِنْ سِتَّةٍ. (٤)

فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الإِْسْرَافَ مَحْظُورٌ فِي الْكَفَنِ فِي جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ. وَالْقَاعِدَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْكَفَنَ يَكُونُ وَفْقًا لِمَا يَلْبَسُهُ الْمَيِّتُ حَال حَيَاتِهِ عَادَةً.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل هَذَا الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ (كَفَنٌ) .


(١) ابن عابدين ١ / ٥٧٨، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٥٠، والمغني ٢ / ٤٦٦، وكشاف القناع ٢ / ١٠٥.
(٢) حديث: " لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا. . . " أخرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا. قال المنذري: في إسناده أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي وفيه مقال (عون المعبود ٣ / ١٧٠ ط الهند، وجامع الأصول ١١ / ١١٦ نشر مكتبة الحلواني ١٣٩٣ هـ) .
(٣) حديث: " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ". أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢ / ٦٥١ ط عيسى الحلبي) .
(٤) جواهر الإكليل ١ / ١٠٩، والخرشي ٢ / ١٢٦.