للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كَانُوا إِذَا قُتِل مِنْهُمْ وَاحِدٌ قَتَلُوا بِهِ جَمَاعَةً، وَإِذَا قَتَل مَنْ لَيْسَ شَرِيفًا لَمْ يَقْتُلُوهُ، وَقَتَلُوا بِهِ شَرِيفًا مِنْ قَوْمِهِ، فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ. (١)

٢٢ - وَصَرَّحَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى حَامِلٍ لَمْ تُقْتَل حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ تُقْتَل حَتَّى تَسْقِيَ وَلَدَهَا اللِّبَأَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ يَجُزْ قَتْلُهَا حَتَّى يَجِيءَ أَوَانُ فِطَامِهِ، لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ عَمْدًا لَمْ تُقْتَل حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تُكْفِل وَلَدَهَا (٢) . وَلأَِنَّ فِي قَتْل الْحَامِل قَتْلاً لِوَلَدِهَا، فَيَكُونُ إِسْرَافًا فِي الْقَتْل، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ قَال: {فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْل} ، وَلأَِنَّ فِي الْقِصَاصِ مِنَ الْحَامِل قَتْلاً لِغَيْرِ الْجَانِي وَهُوَ مُحَرَّمٌ (٣) ، إِذْ {لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (٤) .

٢٣ - وَنَشْتَرِطُ الْمُمَاثَلَةَ فِي قِصَاصِ الأَْعْضَاءِ فِي الْمَحَل وَالْمِقْدَارِ وَالصِّفَةِ، بِأَلاَّ يَكُونَ الْعُضْوُ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ أَحْسَنَ حَالاً مِنَ الْعُضْوِ التَّالِفِ، وَإِلاَّ يُعْتَبَرُ إِسْرَافًا


(١) القرطبي ١٠ / ٢٥٥، وتفسير الرازي ٢٠ / ٢٠٣، والألوسي ١٥ / ٦٩، وتفسير الكشاف ٢٠ / ٤٤٨، وابن كثير ٣ / ٣٩.
(٢) حديث: " إذا قتلت المرأة. . . . " أخرجه ابن ماجه من حديث معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس مرفوعا بلفظ: " المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها. وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها " قال الحافظ البوصيري في الزوائد: في إسناده ابن أنعم، اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف، وكذلك الراوي عنه عبد الله بن لهيعة (سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢ / ٨٩٥ ط
(٣) البدائع ٧ / ٥٩، ونهاية المحتاج ٧ / ٢٨٨، ومواهب الجليل ٦ / ٢٥٣، والمغني ٧ / ٧٣١ - ٧٣٢.
(٤) سورة الأنعام / ١٦٤.