للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضَّرَرَ لاَ يَكُونُ قَدِيمًا لِوُجُوبِ إِزَالَتِهِ (١) .

قَال الْبُهُوتِيُّ: وَمَتَى وَجَدَ سَيْل مَائِهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، أَوْ وَجَدَ مَجْرَى مَاءِ سَطْحِهِ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ سَبَبَهُ فَهُوَ حَقٌّ لَهُ، لأَِنَّ الظَّاهِرَ وَضْعُهُ بِحَقِّ مِنْ صُلْحٍ أَوْ غَيْرِهِ خُصُوصًا مَعَ تَطَاوُل الأَْزْمِنَةِ (٢) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْقِدَمُ يَتَحَقَّقُ بِمُضِيِّ عَشْرِ سَنَوَاتٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَبِمُضِيِّ عِشْرِينَ سَنَةٍ عِنْدَ أَصْبَغٍ، وَعَنْ سَحْنُونٍ فِي مَصَبِّ مَاءٍ أَوْ مَسِيلٍ يَكْفِي مُضِيُّ أَرْبَعِ سَنَوَاتٍ عَلَيْهِ، قَال الْوَنْشَرِيسِيُّ: وَبِالأَْوَّل مَضَى الْعَمَل (٣) .

وَقَدْ فَرَّعَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى ذَلِكَ فُرُوعًا:

فَقَدْ جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ: لِدَارٍ مَسِيل مَطَرٍ عَلَى دَارِ الْجَارِ مِنَ الْقَدِيمِ وَإِلَى الآْنِ، فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ قَائِلاً: لاَ أَدَعُهُ يَسِيل بَعْدَ ذَلِكَ (٤) .

قَال فِي الْخَانِيَةِ: وَهَذَا جَوَابُ الاِسْتِحْسَانِ


(١) نهاية المحتاج ٤ / ٣٩٣، ٣٩٥، ٤٠١ وما بعدها، وكشاف القناع ٣ / ٤١٢، ومجلة الأحكام العدلية بشرح الأتاسي المادة ١٢٢٤، وانظر المادة (٦) و (٧) ، بدائع الصنائع ٦ / ١٨٩ وما بعدها، والمعيار المعرب ٩ / ٤١ - ٤٢ - ٤٣، ١٠ / ٢٧٥ العقد المنظم للأحكام ٢ / ١٢٧ - ١٢٨، وانظر الموسوعة الفقهية ٣ / ١١ ف ٧.
(٢) كشاف القناع ٣ / ٤١٢.
(٣) المعيار ٩ / ٤١ - ٤٣ العقد المنظم للأحكام ٢ / ١٢٧ - ١٢٨.
(٤) مجلة الأحكام العدلية المادة ١٢٢٩ بشرح الأتاسي.