للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِي طَرِيقٍ ظَنَّ أَنَّهُ مُحْدِثٌ حَتَّى إِذَا لَمْ يَصِل إِلَى قَبْرِ قَرِيبِهِ إِلاَّ بِوَطْءِ قَبْرٍ تَرَكَهُ.

وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنْ خِزَانَةِ الْفَتَاوَى:

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لاَ يُوطَأُ الْقَبْرُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ، وَقَال بَعْضُهُمْ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَ الْقَبْرَ وَهُوَ يَقْرَأُ أَوْ يُسَبِّحُ أَوْ يَدْعُو لَهُمْ (١) .

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْقَبْرَ مُحَرَّمٌ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَمْشِيَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُسَنَّمًا وَالطَّرِيقُ دُونَهُ، فَأَمَّا إِذَا عَفَا فَوَاسِعٌ (٢) .

وَقَال صَاحِبُ التَّهْذِيبِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْمَشْيِ بِالنَّعْل بَيْنَ الْقُبُورِ (٣) ، وَقَالُوا: الْقَبْرُ مُحَرَّمٌ تَوْقِيرًا لِلْمَيِّتِ فَيُكْرَهُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمُ الْجُلُوسُ عَلَيْهِ وَالاِتِّكَاءُ وَوَطْؤُهُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ بِأَنْ لاَ يَصِل إِلَى قَبْرِ مَيِّتِهِ إِلاَّ بِوَطْئِهِ (٤) .

وَقَال النَّوَوِيُّ: يَحْرُمُ ذَلِكَ أَخْذًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ: لأََنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ (٥) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ بِكَرَاهَةِ وَطْءِ الْقُبُورِ وَالْمَشْيِ


(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٦٠٦، والفتاوى الهندية ١ / ١٦٦.
(٢) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس ١ / ٢٧٢.
(٣) روضة الطالبين ٢ / ١٣٦.
(٤) مغني المحتاج ١ / ٣٥٤.
(٥) حديث: " لأن يجلس أحدكم على جمرة. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٦٦٧) من حديث أبي هريرة.