للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَكُونُ الإِْبْرَاءُ عَنِ الدَّعْوَى عَامًّا مُطْلَقًا إِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الْمُخَاصَمَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ تُجَاهَ شَخْصٍ مَا، فَهَذَا لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ يَتَنَاوَل الْمَوْجُودَ وَمَا لَمْ يُوجَدْ بَعْدُ، وَالإِْبْرَاءُ عَمَّا لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ وُجُوبِهِ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا. (١)

وَمِنَ الْعَامِّ نِسْبِيًّا الإِْبْرَاءُ عَنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَخْصٍ إِلَى تَارِيخِ الإِْبْرَاءِ، فَهَذَا الإِْبْرَاءُ صَحِيحٌ، وَلاَ تُسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَاهُ بِحَقٍّ قَبْل الإِْبْرَاءِ. (٢)

وَالْخَاصُّ مَا كَانَ عَنْ دَعْوَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ اتِّفَاقًا، وَلاَ تُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَهُ عَنْ تِلْكَ الْعَيْنِ. (٣)

وَحَقَّقَ الشُّرُنْبُلاَلِيُّ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي الإِْبْرَاءِ عَنْ دَعْوَى الْعَيْنِ فِي صُورَةِ التَّغْمِيمِ بَيْنَ الإِْخْبَارِ وَالإِْنْشَاءِ، خِلاَفًا لِمَنْ أَبْطَل إِنْشَاءَ الإِْبْرَاءِ عَنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى، وَقَصَرَ الصِّحَّةَ عَلَى الإِْخْبَارِ أَوِ الإِْبْرَاءِ عَنْ دَعْوَى مَخْصُوصَةٍ. (٤)


(١) الوجيز ٢ / ٣٦١ وفيه " لا معنى للإبراء في الدعوى "، وتبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٧٢، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٥٦٦، ٤ / ٤٧٤، وشرح الروض ٢ / ١٤٠ " لو قال أبرأتك من الدعوى لم يبرأ وله العود إليها "، والمغني ٩ / ٨٨ ط الرياض " لا يسقط الحق إلا في الدعوى المقامة وله أن يستأنف الدعوى "
(٢) المجلة العدلية المادة ١٥٦٥
(٣) الدسوقي ٣ / ٤١١، إعلام الأعلام ١٠٥
(٤) تنقيح الأحكام للشرنبلالي مما لخصه عنه ابن عابدين في إعلام الأعلام ٢ / ١٠١ و١٠٩ من مجموعة رسائله.