للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١١ - ج - إِذَا كَانَا عَرَضَيْنِ: وَالْمُرَادُ بِالْعَرَضِ هُنَا مَا قَابَل الْعَيْنَ وَالطَّعَامَ فَيَشْمَل الْحَيَوَانَ، فَتَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ فِي الدَّيْنَيْنِ إِذَا كَانَا عَرَضَيْنِ مُطْلَقًا عَنِ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِهِمَا مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ وَبِكَوْنِهِمَا حَالَّيْنِ أَوْ مُؤَجَّلَيْنِ سَوَاءٌ تَسَاوَيَا أَجَلاً أَوْ لاَ حَل أَجَلُهُمَا أَوْ حَل أَحَدُهُمَا، أَوْ لَمْ يَحِلاَّ، لِبُعْدِ قَصْدِ الْمُكَايَسَةِ فِي الْعَرَضِ، وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ بَيْعٌ وَإِطْلاَقُ الْمُقَاصَّةِ عَلَيْهِ مَجَازٌ، وَهَذَا إِنِ اتَّحَدَا جِنْسًا وَصِفَةً كَثَوْبَيْنِ هَرَوِيَّيْنِ أَوْ مَرَوِيَّيْنِ، أَوْ ثَوْبَيْنِ مِنَ الْقُطْنِ جَيِّدَيْنِ أَوْ رَدِيئَيْنِ.

وَأَمَّا إِنِ اخْتَلَفَا أَجَلاً: بِأَنْ أُجِّلاَ بِأَجَلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مَعَ اخْتِلاَفِ الْجِنْسِ كَثَوْبٍ وَكِسَاءٍ، أَوْ ثَوْبٍ وَجُوخَةٍ مُنِعَتِ الْمُقَاصَّةُ إِنْ لَمْ يَحِلاَّ مَعًا، أَوْ لَمْ يَحِل أَحَدُهُمَا، وَإِلاَّ جَازَتْ، أَيْ تَجُوزُ بِحُلُول أَحَدِهِمَا عَلَى الْمَذْهَبِ لاِنْتِفَاءِ قَصْدِ الْمُكَايَسَةِ.

وَإِنِ اتَّحَدَا جِنْسًا كَثَوْبَيْ قُطْنٍ، وَالصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ: كَهَرَوِيَّيْنِ أَوْ مَرَوِيَّيْنِ، أَوْ مُخْتَلِفَةٌ: كَأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا هَرَوِيًّا وَالآْخَرُ مَرَوِيًّا جَازَتِ الْمُقَاصَّةُ إِنِ اتَّفَقَ الأَْجَل، وَأَحْرَى إِنْ حَلاَّ، لِبُعْدِ التُّهْمَةِ، وَإِلاَّ بِأَنِ اخْتَلَفَ الأَْجَل مَعَ اخْتِلاَفِ الصِّفَةِ فَلاَ تَجُوزُ مُطْلَقًا: سَوَاءٌ كَانَا مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ (١) .


(١) حاشية الدسوقي ٣ / ٢٢٩، ٢٣٠، والقوانين الفقهية ٢٩٨، وجواهر الإكليل ٢ / ٧٧.