للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَكَلاَمُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي الْجَوَازَ، لَكِنَّ الْمَنْقُول عَنِ الأُْمِّ مَنْعُ التَّقَاصِّ فِي السَّلَمِ.

د - أَنْ يَتَّفِقَا فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْحُلُول وَالأَْجَل، فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ وَالآْخَرُ دَنَانِيرَ لَمْ يَقَعِ الْمَوْقِعَ.

هـ - أَنْ يَكُونَ بَعْدَ طَلَبِ أَحَدِهِمَا مِنَ الآْخَرِ، فَإِنْ كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ بِأَجَلٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَطْلُبْهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الآْخَرِ، فَقَال الْقَاضِي حُسَيْنٌ: لاَ يَجْرِي بِلاَ خِلاَفٍ، وَقَال الإِْمَامُ فِيهِ احْتِمَالٌ.

و أَنْ لاَ يَكُونَ مِمَّا يَنْبَنِي عَلَى الاِحْتِيَاطِ، وَلِهَذَا قَال ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: ظَفْرُ الْمُسْتَحِقِّ بِحَقِّهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ أَخْذِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ جَائِزٌ، إِلاَّ فِي حَقِّ الْمَجَانِينِ وَالأَْيْتَامِ وَالأَْمْوَال الْعَامَّةِ لأَِهْل الإِْسْلاَمِ.

ز - أَنْ لاَ يَكُونَ فِي قِصَاصٍ وَلاَ حَدٍّ، فَلَوْ تَقَاذَفَ شَخْصَانِ لَمْ يَتَقَاصَّا، وَلَوْ تَجَارَحَ رَجُلاَنِ وَجَبَ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا دِيَةُ الآْخَرِ (١) .

١٣ - وَعَلَى هَذَا لَوْ ثَبَتَ لِشَخْصٍ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ، وَلِلآْخَرِ عَلَيْهِ مِثْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِهَةٍ كَسَلَمٍ وَقَرْضٍ، أَوْ مِنْ جِهَتَيْنِ كَقَرْضٍ وَثَمَنٍ، وَكَانَ الدَّيْنَانِ مُتَّفِقَيْنِ فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَالْحُلُول، وَسَوَاءٌ اتَّحَدَ سَبَبُ


(١) المنثور في القواعد للزركشي ١ / ٣٩٣.