للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ (١) فَدَل أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَعَ فِي الصَّلاَةِ وَالْمَنِيُّ عَلَى ثَوْبِهِ وَهَذَا شَأْنُ الطَّاهِرَاتِ (٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَال: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ أَوِ الْمُخَاطِ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ إِذْخِرٍ (٣) .

فَيَدُل هَذَا الْحَدِيثُ بِظَاهِرِهِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَبَّهَ الْمَنِيَّ بِالْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ مِمَّا يَدُل عَلَى طَهَارَتِهِ وَأَمَرَ بِإِمَاطَتِهِ بِأَيِّ كَيْفِيَّةٍ كَانَتْ - وَلَوْ بِإِذْخِرٍ - لأَِنَّهُ مُسْتَقْذَرٌ طَبْعًا وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيُّ إِنْ كَانَ رَطْبًا مَسَحَهُ وَإِنْ


(١) حديث عائشة: " أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٢٣٨) .
(٢) مغني المحتاج ١ / ٧٩ - ٨٠، وتحفة المحتاج ١ / ٢٩٧، وكفاية الأخيار ١ / ٤١، ونهاية المحتاج ١ / ٢٢٥، وحاشية القليوبي وعميرة على شرح المنهاج ١ / ٧٠، وشرح منتهى الإرادات ١ / ١٠٢، والمبدع شرح المقنع ١ / ٢٥٤، والفروع ١ / ٢٤٧، والإنصاف ١ / ٣٤٠.
(٣) حديث ابن عباس: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني. . . ". أخرجه البيهقي (٢ / ٤١٨) ، وقبلها رواه موقوفًا، وصوب الرواية الموقوفة.