للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كُل حَالٍ (١) إِلاَّ فِي صُورَةٍ أَوْرَدَهَا صَاحِبُ الإِْقْنَاعِ وَهِيَ: إِنْ سَلَّمَ شَرِيكٌ إِلَى شَرِيكِهِ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ فَتَلِفَتْ بِلاَ تَفْرِيطٍ وَلاَ تَعَدٍّ مِنْ غَيْرِ انْتِفَاعٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَضْمَنْ (٢) .


(١) مطالب أولي النهى ٦ / ٥٥٣.
(٢) الإقناع مع كشاف القناع ٤ / ٧٤.