للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمَتَى وَجَبَ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ الْمَهْرِ فِي الْمُتَقَوِّمِ لِهَلاَكِ الصَّدَاقِ أَوْ غَيْرِهِ اعْتُبِرَ الأَْقَل مِنْ قِيمَةِ الْمَهْرِ يَوْمَيِ الإِْصْدَاقِ وَالْقَبْضِ (١) .

٤٢ - وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَقْبَضَ الصَّدَاقَ الَّذِي تَزَوَّجَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ قَبْل الدُّخُول بِهَا مَلَكَ نِصْفَ الصَّدَاقِ قَهْرًا؛ كَالْمِيرَاثِ إِنْ بَقِيَ فِي مِلْكِهَا بِصِفَتِهِ حِينَ الْعَقْدِ بِأَنْ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ؛ وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي بِصِفَتِهِ النِّصْفَ مِنَ الصَّدَاقِ مُشَاعًا أَوْ مُعَيَّنًا مِنْ مُتَنَصَّفٍ (٢) .

وَيَمْنَعُ ذَلِكَ بَيْعٌ - وَلَوْ مَعَ خِيَارِهَا - وَهِبَةٌ أُقْبِضَتْ؛ وَعِتْقٌ؛ وَرَهْنٌ؛ وَكِتَابَةٌ؛ لاَ إِجَارَةٌ وَتَدْبِيرٌ؛ وَتَزْوِيجٌ.

فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ قَدْ زَادَ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً رَجَعَ الزَّوْجُ فِي نِصْفِ الأَْصْل وَالزِّيَادَةُ لَهَا؛ وَلَوْ كَانَتْ وَلَدَ أَمَةٍ.

وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً - وَهِيَ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا - خُيِّرَتْ بَيْنَ دَفْعِ نِصْفِهِ زَائِدًا وَبَيْنَ دَفْعِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ - إِنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا؛ وَغَيْرُ الْمُتَمَيِّزِ لَهُ قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ الْفُرْقَةِ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنَ الْعَقْدِ إِلَى الْقَبْضِ.


(١) مغني المحتاج ٣ / ٢٣٨.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٣ / ٧٢.