للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِلَيْهِ، فَإِذَا انْدَفَعَتِ الضَّرُورَةُ، عَادَتِ الْحُرْمَةُ كَحَالَةِ الاِبْتِدَاءِ (١) .

يُوَضِّحُهُ أَنَّهُ بَعْدَ سَدِّ الرَّمَقِ غَيْرُ مُضْطَرٍّ، فَزَال الْحُكْمُ بِزَوَال عِلَّتِهِ، لأَِنَّ الْقَاعِدَةَ الْمُقَرَّرَةَ أَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا (٢) .

الثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُل مِنَ الْمَيْتَةِ حَتَّى يَشْبَعَ، لأَِنَّ الضَّرُورَةَ تَرْفَعُ التَّحْرِيمَ، فَتَعُودُ مُبَاحَةً كَسَائِرِ الأَْطْعِمَةِ (٣) ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً نَزَل الْحَرَّةَ، فَنَفَقَتْ عِنْدَهُ نَاقَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: اسْلُخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأْكُلَهُ، فَقَال: حَتَّى أَسْأَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَال: هَل عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيكَ؟ قَال: لاَ، قَال: فَكُلُوهَا (٤) .


(١) شرح منتهى الإرادات ٣ / ٤٠٠.
(٢) كفاية الأخيار ٢ / ١٤٤.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٥٥، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ١ / ٦٠٣، والذخيرة للقرافي ٤ / ١٠٩، والشرح الصغير للدردير ٢ / ١٨٤، والتسهيل لابن جزي ص ٦٩، ولباب اللباب للقفصي ص ٧٥، والقوانين الفقهية ص ١٧٨، والتفريع لابن الجلاب ١ / ٤٠٧، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩، والخرشي ٣ / ٢٨، وبداية المجتهد ١ / ٤٦٦، والمجموع شرح المهذب ٩ / ٤٠، ٤٢، وكفاية الأخيار ٢ / ١٤٤، والمبدع ٩ / ٢٠٦، والمغني ١٣ / ٣٣١، وتفسير الرازي ٥ / ٢٤.
(٤) حديث جابر بن سمرة " أن رجلاً نزل الحرة. . . ". أخرجه أبو داود (٤ / ١٦٦ - ١٦٧ - ط حمص) وأحمد (٥ / ١٠٤ ط الميمنية) ، وسكت عنه المنذري (٥ / ٣٢٦ ط دار المعرفة) ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٩ / ٣٠ ط دار الجيل) : وليس في إسناده مطعن.