للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنْ كَانَ بَسَطَ ذَيْلَهُ أَوْ كُمَّهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ السُّكَّرُ لاَ يَكُونُ لأَِحَدٍ أَخْذُهُ، وَلَوْ أَخَذَهُ كَانَ لِصَاحِبِ الذَّيْل وَالْكُمِّ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْسُطْ ذَيْلَهُ أَوْ كُمَّهُ فَالسُّكَّرُ لِلآْخِذِ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الذَّيْل وَالْكُمِّ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ.

وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُل إِلَى غَيْرِهِ سُكَّرًا أَوْ دَرَاهِمَ لِيَنْثُرَهُ عَلَى الْعَرُوسِ فَأَرَادَ أَنْ يَحْبِسَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا فَفِيمَا إِذَا كَانَ الْمَدْفُوعُ دَرَاهِمَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الدَّرَاهِمَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَنْثُرَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ، وَإِذَا نَثَرَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَلْتَقِطَ مِنْهُ شَيْئًا.

وَفِيمَا إِذَا كَانَ الْمَدْفُوعُ سُكَّرًا لَهُ أَنْ يَحْبِسَ قَدْرَ مَا يَحْبِسُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ هَكَذَا اخْتَارَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (١) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَحِل الْتِقَاطُ النَّثْرِ لِلْعِلْمِ بِرِضَا مَالِكِهِ، وَتَرْكُهُ أَوْلَى، وَقِيل: أَخْذُهُ مَكْرُوهٌ لأَِنَّهُ دَنَاءَةٌ. نَعَمْ إِنْ عُلِمَ أَنَّ النَّاثِرَ لاَ يُؤْثِرُ بِهِ وَلَمْ يَقْدَحْ أَخْذُهُ فِي مُرُوءَتِهِ لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ أَوْلَى (٢) ، وَلاَ تُرَدُّ شَهَادَةُ مُلْتَقِطِ النِّثَارِ (٣) .


(١) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٥، ٣٤٦ بتصرف.
(٢) نهاية المحتاج ٦ / ٣٧١.
(٣) أسنى المطالب ٤ / ٣٤٧ ط المكتبة الإسلامية، ومغني المحتاج ٣ / ٢٣٩ وما بعدها.