(٢) حَدِيث: " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلاَّ كَلْب صَيْد ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي ٤ / ٤٢٦ ط السَّلَفِيَّة) وَمُسْلِم (٣ ١١٩٨ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُود الأَْنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِدُونِ الاِسْتِثْنَاءِ فِيهِ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (٣ / ٥٦٩ ط الْحَلَبِيّ) مَعَ الاِسْتِثْنَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَال التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث لاَ يَصْحُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.(٣) حَدِيث: " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (٣ / ١٢٠٦ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمِ ا.(٤) فَتْح الْقَدِير وَالْعِنَايَة بِهَامِشِهِ ٥ / ٣٦٠ الْمَطْبَعَة الْكُبْرَى الأَْمِيرِيَّة ١٣١٦ هـ، وَكِتَاب الْخَرَاج لأَِبِي يُوسُف ص ٢١٠ ط السَّلَفِيَّة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute