للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (١) ، وَقَوْلُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَِحَدٍ لأََمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (٢) ، وَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَيُّمَا امْرَأَةٍ عَبَسَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا إِلاَّ قَامَتْ مِنْ قَبْرِهَا مُسْوَدَّةَ الْوَجْهِ وَلاَ تَنْظُرُ إِلَى الْجَنَّةِ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبَرَّهَا وَيَسْتَمِيل قَلْبَهَا بِشَيْءٍ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ (٣) .

وَقَالُوا: إِنْ رَجَعَتْ بِالْوَعْظِ إِلَى الطَّاعَةِ وَالأَْدَبِ حَرُمَ مَا بَعْدَ الْوَعْظِ مِنَ الْهَجْرِ وَالضَّرْبِ (٤) .


(١) حَدِيثٌ: " إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً. . . " تَقَدَّمَ تَخْرِيجه ف (٥) .
(٢) حَدِيث: " لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ. . . " تَقَدَّمَ تَخْرِيجه ف (٥) .
(٣) حَدِيث: " الْمَرْأَة كَالضِّلْعِ. . . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِّي ٩ / ٢٥٢ ط السَّلَفِيَّة) وَمُسْلِم (٢ / ١٠٩٠ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) ، وَاللَّفْظ لِلْبُخَارِيِّ.
(٤) بَدَائِع الصَّنَائِع ٢ / ٣٣٤، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ عَلَى شَرْح الدردير ٢ / ٣٤٣، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ ٥ / ١٧١، وَالأُْمّ ٥ / ١١٢، ومغني الْمُحْتَاج ٣ / ٢٥٩، وَحَاشِيَة الْقَلْيُوبِيّ ٣ / ٣٠٥، وَحَاشِيَة الشَّرْقَاوَيَّ عَلَى شَرْح التَّحْرِير ٢ / ٢٨٥، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٥ / ٢٠٩.