للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَابْتِدَاعٍ وَإِيذَاءٍ وَزَجْرٍ وَإِصْلاَحٍ.

وَالْمُرَادُ بِالْهَجْرِ أَنْ يَهْجُرَ فِرَاشَهَا فَلاَ يُضَاجِعَهَا فِيهِ، وَقِيل: هُوَ تَرْكُ الْوَطْءِ، وَقِيل: هُوَ أَنْ يَقُول لَهَا هُجْرًا أَيْ إِغْلاَظًا فِي الْقَوْل.

وَقَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: لاَ غَايَةَ لَهُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا، لأَِنَّهُ لِحَاجَةِ صَلاَحِهَا، فَمَتَى لَمْ تَصْلُحْ تُهْجَرْ وَإِنْ بَلَغَ سِنِينَ وَمَتَى صَلَحَتْ فَلاَ هَجْرَ (١) كَمَا قَال اللَّهُ تَعَالَى: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً (٢) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ أَظْهَرَتِ الْمَرْأَةُ النُّشُوزَ هَجَرَهَا زَوْجُهَا فِي الْمَضْجَعِ مَا شَاءَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ تُضَاجِعُهَا فِي فِرَاشِكَ، وَقَدْ هَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَدْخُل عَلَيْهِنَّ شَهْرًا (٣) ، وَهَجْرُهَا فِي الْكَلاَمِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ لاَ فَوْقَهَا (٤) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السَّابِقِ وَلِلتَّفْصِيل (ر: هَجْر.


(١) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٢٥٩، والقليوبي ٣ / ٣٠٦، وَالزَّوَاجِر ٢ / ٤٣.
(٢) سُورَة النِّسَاءِ / ٣٤
(٣) حَدِيث: " هَجَرَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ. . . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِّي ٩ / ٢٧٩) ، وَمُسْلِم (٢ / ١١١٣ مِنْ حَدِيثِ عُمَر بْن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
(٤) كَشَّاف الْقِنَاع ٥ / ٢٠٩.