للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَعَالَى لأَِنَّ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ، لأَِنَّهُمْ مِلْكُهُ (١) .

وَمِمَّا نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ مَا كَانَ عَلَى صُورَةِ النَّعْيِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

وَفِي صِفَتِهِ أَوْرَدَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَال: قُلْتُ لإِِبْرَاهِيمَ: أَكَانُوا يَكْرَهُونَ النَّعْيَ؟ قَال نَعَمْ قَال ابْنُ عَوْنٍ: كَانُوا إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُل رَكِبَ رَجُلٌ دَابَّةً ثُمَّ صَاحَ فِي النَّاسِ: أَنْعِي فُلاَنًا (٢) .


(١) مَطَالِب أُولِي النُّهَى للرحيباني ١ / ٨٤٢ - ٩٢٥ نَقْلاً عَنِ الْفُصُول، وَزَادَ الْمَعَاد لاِبْن الْقَيِّمِ ١ / ٥٢٨، وَفَتْح الْبَارِي ٣ / ٩٣، وَالْمَجْمُوع شَرْح الْمُهَذَّبِ لِلنَّوَوِيِّ ٥ / ٢١٥ - ٢١٦.
(٢) الصِّحَاح لِلْجَوْهَرِيِّ، وَالنِّهَايَةَ لاِبْنِ الأَْثِيرِ مَادَّة (نَعْي) ، وَفَتْح الْبَارِي ٣ / ٤٥٣.