للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْحَاكِمُ الْحَاضِرَ بِالإِْنْفَاقِ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ عَلَى الْغَائِبِ أَوْ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ (١) وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْقُرْبِ، فَالأَْصَحُّ أَقْرَبُهُمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ، وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، لأَِنَّ الْقُرْبَ أَوْلَى بِالاِعْتِبَارِ (٢) .

فَإِنِ اسْتَوَى قُرْبُهُمَا فَبِالإِْرْثِ تُعْتَبَرُ النَّفَقَةُ فِي الأَْصَحِّ لِقُوَّتِهِ.

وَإِنْ تَسَاوَى الْفَرْعَانِ فِي أَصْل الإِْرْثِ دُونَ غَيْرِهِ كَابْنٍ وَبِنْتٍ، فَهَل يَسْتَوِيَانِ فِي قَدْرِ الإِْنْفَاقِ أَمْ يُوَزَّعُ الإِْنْفَاقُ عَلَيْهِمَا بِحَسَبِ الإِْرْثِ؟ وَجْهَانِ: وَجْهُ التَّوْزِيعِ: إِشْعَارُ زِيَادَةِ الإِْرْثِ بِزِيَادَةِ قُوَّةِ الْقُرْبِ، وَوَجْهُ الاِسْتِوَاءِ فِي قَدْرِ الإِْنْفَاقِ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الإِْرْثِ (٣) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنِ اتَّحَدَتْ دَرَجَةُ الْقَرَابَةِ كَابْنٍ وَبِنْتٍ فَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلاَثًا كَالْمِيرَاثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْل ذَلِكَ (٤) } .

فَإِنَّهُ رَتَّبَ النَّفَقَةَ عَلَى الإِْرْثِ، فَيَجِبُ أَنْ تَتَرَتَّبَ فِي الْمِقْدَارِ عَلَيْهِ.


(١) مغني المحتاج ٣ / ٤٥٠.
(٢) مغني المحتاج ٣ / ٤٥١.
(٣) مغني المحتاج ٣ / ٤٥٠، ٤٥١.
(٤) سورة البقرة / ٢٣٣