للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُؤْمِنِينَ مَا رَكَعْتَ إِلاَّ رَكْعَةً وَاحِدَةً. قَال: هُوَ التَّطَوُّعُ فَمَنْ شَاءَ زَادَ وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ (١) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ فِي النَّوَافِل بِاللَّيْل وَالنَّهَارِ أَنْ تَكُونَ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّمُ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ (٢) فَقَدْ جَاءَ فِي مَوَاهِبِ الْجَلِيل نَقْلاً عَنِ التَّلْقِينِ وَالاِخْتِيَارِ فِي النَّفْل مَثْنَى مَثْنَى.

وَفِي كِتَابِ الصَّلاَةِ الأَْوَّل مِنَ الْمُدَوَّنَةِ فِي بَابِ النَّافِلَةِ مَا نَصُّهُ: وَصَلاَةُ النَّافِلَةِ فِي اللَّيْل وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى قَال ابْنُ نَاجِي: هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ بِاتِّفَاقٍ، وَقَال ابْنُ فَرْحُونَ: السُّنَّةُ فِي صَلاَةِ النَّافِلَةِ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ، وَأَجَازَ ابْنُ عَرَفَةَ التَّنَفُّل بِأَرْبَعٍ، وَاسْتَظْهَرَ الْحَطَّابُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ ابْتِدَاءً (٣) .

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: الأَْفْضَل فِي نَوَافِل اللَّيْل وَالنَّهَارِ رِبَاعٌ (٤) لِمَا وَرَدَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سُئِلَتْ: كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُول اللَّهِ فِي


(١) مطالب أولي النهى ١ / ٥٧٣ - ٥٧٤، وانظر الإنصاف ١ / ١٨٦ - ١٨٧. وأثر عمر: هو التطوع: فمن شاء. . . أخرجه البيهقي في الكبرى (٣ / ٢٤ ط دائرة المعارف) .
(٢) القوانين الفقهية ص ٨٧ ط دار الكتاب العربي.
(٣) مواهب الجليل ٢ / ١٢٦.
(٤) مراقي الفلاح ص ٢١٤ - ٢١٥، وانظر تبيين الحقائق ١ / ١٧٢.