للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا (١) .

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّ النِّقَابَ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا أَيًّا كَانَ، فِي صَلاَةٍ أَوْ خَارِجِهَا، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا لأَِجْلِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا، مَا لَمْ يَكُنْ لِعَادَةٍ، وَإِلاَّ فَلاَ كَرَاهَةَ فِيهِ خَارِجَهَا (٢) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ مُتَنَقِّبَةً (٣) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَيُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي نِقَابٍ وَبُرْقُعٍ بِلاَ حَاجَةٍ، وَقَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلاَةِ وَالإِْحْرَامِ، وَلأَِنَّ سَتْرَ الْوَجْهِ يُخِل بِمُبَاشَرَةِ الْمُصَلِّي بِالْجَبْهَةِ وَيُغَطِّي الْفَمَ (٤) ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُل عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَحُضُورِ أَجَانِبَ، فَلاَ كَرَاهَةَ (٥) .


(١) حاشية الطحطاوي ١ / ٢٧٥.
(٢) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١ / ٢١٨ ط دار الفكر.
(٣) أسنى المطالب ١ / ١٧٩، ونهاية المحتاج ٢ / ١٢.
(٤) كشاف القناع ١ / ٢٦٨، والمغني لابن قدامة ١ / ٦٠٣ ط الرياض الحديثة.
(٥) حديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الفم في الصلاة "، عن عطاء عن أبي هريرة قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه ". أخرجه أبو داود (١ / ٤٢٣ ط حمص) ، ثم أسند عن ابن جريج أنه قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي