للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالتَّفْصِيل فِي (رِبَا ف ١٣) وَ (صَرْف ف ٨) .

وَتَلْحَقُ الْفُلُوسُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي هَذَا الْحُكْمِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ لاَ رِبَا فِيهَا (ر. صَرْف ف ٤٦ - ٤٨) .

ب - السَّلَمُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ نَقْدُ رَأْسِ الْمَال فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، لأَِنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ كَانَ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ (١) .

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ تَأْخِيرَ قَبْضِهِ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ (٢) وَعِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (سَلَم ف ١٦) .

ج - بَيْعُ الدَّيْنِ الْمُسْتَقِرِّ فِي الذِّمَّةِ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ أُجْرَةٍ أَوْ بَدَل قَرْضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، لاَ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ الْمَدِينِ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ


(١) حديث: " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ". أخرجه البيهقي في السنن (٥ / ٢٩٠ ط دار المعارف العثمانية) والحاكم في المستدرك (٢ / ٥٧ ط دائرة المعارف) وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (ص ١٩٣ - ط عبد المجيد حنفي) .
(٢) رد المحتار على الدر المختار، المسمى حاشية ابن عابدين ٤ / ٢١٧، ومغني المحتاج شرح المنهاج ٢ / ١٠٢، والمغني لابن قدامة ٤ / ٢٩٥ ط ثالثة، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ١٩٥، وجواهر الإكليل ٢ / ٧٢ - ٧٥.