للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَطْرٌ، وَ (رَسُول) سَطْرٌ، وَ (اللَّهِ) سَطْرٌ، وَخَتَمَ بِهِ الْكُتُبَ إِلَى الْمُلُوكِ وَبَعَثَ سِتَّةَ نَفَرٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ (١) .

وَيُسَنُّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كَالسُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمَا نَقْشُ خَاتَمِهِ الَّذِي يَخْتِمُ بِهِ فِي الْكِتَابِ، وَأَنْ يَكْتُبَ اسْمَ نَفْسِهِ وَاسْمَ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ فِي بَاطِنِهِ وَعُنْوَانَهُ (٢) .

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ نَقْشِ اسْمِ صَاحِبِ الْخَاتَمِ عَلَيْهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي نَقْشِ لَفْظِ الْجَلاَلَةِ أَوِ الذِّكْرِ.

فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ جَوَازَهُ. وَكَرِهَهُ الْحَنَابِلَةُ (٣) .

وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ نَقْشُ صُورَةٍ أَوْ طَيْرٍ، وَلاَ: مُحَمَّدٌ رَسُول اللَّهِ، لأَِنَّهُ نَقْشُ خَاتَمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ كُل كَلِمَةٍ سَطْرٌ، وَقَدْ نَهَى - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ


(١) حديث: " اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٣٢٤ ط السلفية) من حديث أنه رضي الله عنه.
(٢) حاشية الجمل ٥ / ٣٦٢، وزاد المعاد ١ / ١١٩، ١٢٠.
(٣) الاختيار ٤ / ١٥٩، ومواهب الجليل ١ / ١٢٧، والقليوبي وعميرة ٢ / ٢٤، والإنصاف ٣ / ١٤٥.