للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - الدَّرَاهِمُ الْغَالِبَةُ الْغِشِّ، وَهِيَ مَا كَانَ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ مَغْلُوبًا، وَالْغِشُّ فِيهَا غَالِبًا، فَهَذِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَهَا أَحْكَامُ الْفُلُوسِ لاَ أَحْكَامُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ، أَمَّا عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ فَيُنْظَرُ إِلَى الْقَدْرِ الَّذِي فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ، فَتُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ النَّقْدَيْنِ (١) .

(ر: صَرْف ف ٤١ - ٤٤، وَزَكَاة ف ٧١) .

ج - النُّقُودُ الْوَرَقِيَّةُ: وَقَدْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ، حَتَّى حَلَّتْ مَكَانَ النُّقُودِ الذَّهَبِيَّةِ وَالْفِضِّيَّةِ، وَأَخَذَتْ وَظِيفَتَهُمَا فِي التَّعَامُل فِي عَامَّةِ بُلْدَانِ الْعَالَمِ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى إِمْكَانِ اتِّخَاذِ النُّقُودِ مِنَ الْوَرَقِ الإِْمَامُ مَالِكٌ، مِنْ بَابِ افْتِرَاضِ وُقُوعِ مَا لَمْ يَقَعْ وَبَيَانِ حُكْمِهِ، فَقَال: لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمُ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظِرَةً، وَقَال فِي مَوْضِعٍ: لَوْ جَرَتِ الْجُلُودُ بَيْنَ النَّاسِ مَجْرَى الْعَيْنِ الْمَسْكُوكِ لَكَرِهْنَا بَيْعَهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ نَظِرَةً (٢) .

وَقَدْ عُرِفَ التَّعَامُل بِالأَْوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ قَدِيمًا، فَقَدْ حَكَى الْمَقْرِيزِيُّ أَنَّهُ لَمَّا رَحَل إِلَى بَغْدَادَ أَخْرَجَ لَهُ أَحَدُ التُّجَّارِ وَرَقَةً فِيهَا خُطُوطٌ بِقَلَمِ


(١) البدائع ٥ / ٢٣٦.
(٢) المدونة ٣ / ٣٩٦.