للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (١) ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، (٢) وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، قَالُوا وَهُوَ قَوِيٌّ خُصُوصًا فِي هَذِهِ الأَْزْمِنَةِ. (٣) فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ لاَ يُقْبَل قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ كَالْغَصْبِ، فَإِنَّ لَهُ التَّأْخِيرَ لِلإِْشْهَادِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. (٤) الثَّالِثُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ مَا إِذَا أَخَذَهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِدُونِ ذَلِكَ، فَلَهُ التَّأْخِيرُ عِنْدَ الرَّدِّ حَتَّى يُشْهِدَ أَنَّهُ أَخَذَهَا بِبَيِّنَةٍ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْبَغَوِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ التَّأْخِيرُ نَصًّا. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُؤْخَذُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. (٥) وَمِنْ تَتَبُّعِ فُرُوعِ الْحَنَفِيَّةِ نَجِدْ أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَ تَأْخِيرَ الرَّدِّ لِلإِْشْهَادِ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْيَدُ يَدَ ضَمَانٍ أَمْ يَدَ أَمَانَةٍ، وَلَمْ نَرَ عِنْدَهُمْ مَنْ يَقُول بِالتَّأْخِيرِ لِلإِْشْهَادِ. (٦)


(١) الحطاب، والتاج والإكليل ٥ / ٢١٠، والزرقاني على خليل ٦ / ٨٧.
(٢) القليوبي ٢ / ٣٥١.
(٣) تصحيح الفروع ٢ / ٦٠٥، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٣١٩.
(٤) الزرقاني على خليل ٦ / ٨٧، والخرشي ٦ / ٨٢. والحطاب ٥ / ٢١٠.
(٥) القليوبي ٢ / ٣٥١، وتصحيح الفروع ٢ / ٦٠٥، والمغني ٥ / ١١٧.
(٦) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٨٨ ط الإمام، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام ٢ / ٢٤٥ ط أحمد كامل، والخادمي على الدر ص ٣٦٣، والبحر الرائق ٧ / ٣٠٨، ٣٠٩ ط العلمية، وجامع الفصولين ٢ / ١١٢، ١١٨.