للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلَتْهَا عَلَيْهِ، وَأُعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلَتْهَا عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ: " ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ " (١) .

وَنَقَل الْحَطَّابُ عَنِ النَّوَادِرِ قَوْل ابْنِ حَبِيبٍ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنِ ابْتَنَى بِزَوْجَتِهِ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا وَيَدْعُوَ بِالْبَرَكَةِ (٢) .

وَوَرَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي أُسَيْدٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فَحَضَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالُوا لَهُ: إِذَا أُدْخِل عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَل رَكْعَتَيْنِ وَمُرْهَا فَلْتُصَل خَلْفَكَ، وَخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَسَل اللَّهَ خَيْرًا، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا (٣) .

. وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ (عُرْس ف ٥) .


(١) حديث: " إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها. . . ". أخرجه أبو داود (٢ / ٦١٧ ط حمص) ، والحاكم (٢ / ١٨٥ - ١٨٦) ، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وجمع أبو داود بين الروايتين
(٢) حديث: فيمن ابتنى بزوجته أن يأمرها أن تصلي خلفه ركعتين، ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ / ٢٩١ - ٢٩٢ - ط القدسي) حديثا بمعناه دون ذكر الأخذ بالناصية، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وذكر أن فيه راويا لم يهتد إلى من ذكره، وراويا آخر اختلط
(٣) أثر: عن ابن مسعود إذا أدخل عليك أهلك فصل ركعتين. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦ / ١٩١)