للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأَِنَّ الأَْدَاءَ يَتَمَيَّزُ بِالْوَقْتِ بِخِلاَفِ الْقَضَاءِ.

وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ اشْتُرِطَ فِي الْمُؤَدَّاةِ نِيَّةُ الأَْدَاءِ، وَإِلاَّ فَلاَ، وَبِهِ قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ.

وَالرَّابِعُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ: لاَ يُشْتَرَطَانِ مُطْلَقًا، لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى صِحَّةِ صَلاَةِ الْمُجْتَهِدِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ وَصَوْمِ الأَْسِيرِ إِذَا نَوَى الأَْدَاءَ فَبَانَا بَعْدَ الْوَقْتِ.

وَقَدْ بَسَطَ الْعَلاَئِيُّ الْكَلاَمَ فِي ذَلِكَ فَقَال: مَا لاَ يُوصَفُ مِنَ الْعِبَادَاتِ بِأَدَاءٍ وَلاَ قَضَاءٍ فَلاَ رَيْبَ فِي أَنَّهُ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ أَدَاءٍ وَلاَ قَضَاءٍ، وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَهُ وَقْتٌ مَحْدُودٌ وَلَكِنَّهُ لاَ يَقْبَل الْقَضَاءَ كَالْجُمُعَةِ فَلاَ يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى نِيَّةِ الأَْدَاءِ إِذْ لاَ يَلْتَبِسُ بِهَا قَضَاءٌ فَتَحْتَاجَ إِلَى نِيَّةٍ مُمَيِّزَةٍ، وَأَمَّا سَائِرُ النَّوَافِل الَّتِي تُقْضَى فَهِيَ كَبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ فِي جَرَيَانِ الْخِلاَفِ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا نَوَى قَضَاءَ الصَّلاَةِ وَهِيَ أَدَاءٌ أَوِ الْعَكْسَ وَهُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ، فَلاَ تَصِحُّ صَلاَتُهُ قَطْعًا؛ لِتَلاَعُبِهِ.

وَأَمَّا الصَّوْمُ فَالَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ أَنَّ نِيَّةَ الْقَضَاءِ لاَ بُدَّ مِنْهَا دُونَ الأَْدَاءِ لِتَمْيِيزِهِ بِالْوَقْتِ.

قَال السُّيُوطِيُّ: وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخَانِ فِي الصَّوْمِ الْخِلاَفَ فِي نِيَّةِ الأَْدَاءِ.