للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُبَاحًا جُعِل عُذْرًا.

وَأَمَّا إِنْ سَكِرَ بِمُحَرَّمٍ، كَمَا لَوْ شَرِبَ مُسْكِرًا بِاخْتِيَارِهِ (مُتَعَدِّيًا) فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَفَاذِ تَصَرُّفَاتِهِ:

فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ أَنَّهُ تَنْفُذُ تَصَرُّفَاتُهُ وَأَقَارِيرُهُ جَمِيعُهَا.

وَقَدِ اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ أَنَّ السُّكْرَ بِالإِْجْمَاعِ لاَ يُنَافِي الْخِطَابَ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (١) } وَإِنْ كَانَ خِطَابًا فِي حَال السُّكْرِ فَلاَ شُبْهَةَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ فِي حَال الصَّحْوِ فَكَذَلِكَ. . . .، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ ثَبَتَ أَنَّ السُّكْرَ لاَ يُبْطِل شَيْئًا مِنَ الأَْهْلِيَّةِ، فَيَلْزَمُهُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ كُلُّهَا وَتَصِحُّ عِبَارَاتُهُ كُلُّهَا بِالطَّلاَقِ وَالْعِتَاقِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالأَْقَارِيرِ، وَإِنَّمَا يَنْعَدِمُ بِالسُّكْرِ الْقَصْدُ دُونَ الْعِبَارَةِ.

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ السَّكْرَانَ بِحَرَامٍ تَلْزَمُهُ الْجِنَايَاتُ وَالْعِتْقُ وَالطَّلاَقُ، وَلاَ تَلْزَمُهُ الإِْقْرَارَاتُ وَالْعُقُودُ مِنْ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَحَبْسٍ عَلَى الْمَشْهُورِ.

وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ


(١) سورة النساء / ٤٣.