للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَفِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ يُلْحَقُ سَائِرُ الأُْصُول بِالأَْبِ فِي جَوَازِ الرُّجُوعِ.

وَأَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ الأُْمَّ بِالأَْبِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الاِبْنُ غَيْرَ يَتِيمٍ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الأُْمَّ كَالأَْبِ فِي الرُّجُوعِ مُطْلَقًا (١) وَحُجَّةُ هَذَا الْقَوْل مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِل لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إِلاَّ فِيمَا يَهَبُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ (٢) ، فَالْحَدِيثُ نَصٌّ فِي عَدَمِ جَوَازِ رُجُوعِ غَيْرِ الأَْبِ فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ.

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (٣) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لَيْسَ لَنَا مَثَل


(١) الْخَرَشِيّ ٧ / ١١٤، وَالْقَوَانِين الْفِقْهِيَّة ص ٣١٥، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٤ / ١١٠، وَبِدَايَة الْمُجْتَهِدِ ٢ / ٢٤٨، وَالْمُهَذَّبِ ١ / ٤٤٧، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ٤٠٢، وَحَاشِيَة البجيرمي ٣ / ٢١٩، وَحَاشِيَة الْقَلْيُوبِيّ وَعَمِيرَة ٣ / ٣١٣، وَالْمُغْنِي وَالشَّرْح الْكَبِير ٦ / ٢٧٢، وَالإِْنْصَاف ٧ / ١٤٥، وَالْفُرُوع ٤ / ٦٤٧
(٢) حَدِيث: " لاَ يَحْل لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ. . . ". أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآْثَار (٤ / ٧٩ ط مَطْبَعَة الأَْنْوَار الْمُحَمَّدِيَّة) ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى (٦ / ١٧٩ - ١٨٠ ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ) وَقَال: مُنْقَطِع، وَفِي الْبَابِ مُوَصِّلاً بِلَفْظٍ آخَرَ.
(٣) حَدِيث: " الْعَائِد فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيِّئْهُ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي ٥ / ٢٣٤ ط السَّلَفِيَّة) ، وَمُسْلِم (٣ / ١٢٤١ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمِ ا.