للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمِيقَاتِ الزَّمَانِيِّ لِلْحَجِّ: قَال جَل شَأْنُهُ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ (١) } .

وَكَذَا وَقَّتَ الشَّارِعُ بَعْضَ الأُْمُورِ مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ آثَارٍ شَرْعِيَّةٍ كَالْعِدَّةِ، قَال تَعَالَى فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (٢) } . وَأَمَّا اللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ لِصِغَرِ السِّنِّ أَوْ لَمَرِضٍ أَوْ جِبِلَّةٍ قَال جَل شَأْنُهُ فِيهِنَّ: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ (٣) } . وَفِي مُدَّةِ إِمْهَال الإِْيلاَءِ قَال تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (٤) } .

وَفِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ قَال تَعَالَى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (٥) } .

٥ - أَمَّا تَوْقِيتُ الْمُعَامَلاَتِ فَهُوَ اتِّفَاقِيٌّ، وَلِلأَْطْرَافِ أَنْ يُؤَقِّتُوهَا بِوَقْتٍ مَعْلُومٍ فَيَجُوزُ أَنْ يُؤَقِّتُوهَا بِشُهُورِ الْعَرَبِ وَالْفُرْسِ وَالرُّومِ لأَِنَّهَا


(١) سُورَة الْبَقَرَة / ١٩٧.
(٢) سُورَةُ الْبَقَرَةِ / ٢٣٤.
(٣) سُورَةُ الطَّلاَقِ / ٤.
(٤) سُورَةُ الْبَقَرَةِ / ٢٢٦.
(٥) سُورَةُ الْبَقَرَةِ / ٢٣٣.